الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل ". إثبات . " شهود ". نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۹۷۷ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۱۰/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۲۳۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول