الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . جريمة " اركان " . نيابة عامة . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ٦٥۸۱ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰٤/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول