نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سمير سامى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و منتصر الصيرفي وجمال محمد حليس و عادل غازي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المستكاوي . وأمين السر السيد / أحمد علاء الدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1445 ه…

