دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنـــــــــــي نــائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة / مصطـــفــــــــى الصــــــادق و هانـــــــــــــي فهمـــــــــــــــــــي د . أحمــــــــــــــــــد البـــــــدري و أحمـــــــــــــــــــد المتنـــاوي نــواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /محمد بلال.وأمين السر السيد / محمود أشرف .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13795 لسنة 92 القضائية . المرفوع…

