شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

الطعن
رقم ۱۱۱۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح سببًا للطعن في الحكم. علة ذلك؟ النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزومًا لإجرائه. غير مقبول. مثال.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

  باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 السبت ( و )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى        نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم  و  وائــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــور

                             ود/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــة       نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة 

                        ومحمــــــــــــد عطيـــــــــــــــة قنيبـــــــــــر

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عصام.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت 15 من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 27 من يناير سنة 2024 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11138 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مـــــن:

.............                                                        محكوم عليه

 ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة        

   الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر سبق الحكم عليه - فى القضية رقم ......... لسنة .......... جنايات مركز ......... والمقيدة برقم ........... لسنة ......... كلى .........، بأنه فى غضون الفترة من 31 من مايو سنة 2016 وحتى 8 من يناير سنة 2017 بدائرة مركز ........ ـــ محافظة ...........

بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع بالشركة .......... (أمين .........) اختلس بضائع وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس كمية أقماح محلية مقدارها ١٠٥٨٠,٨٧ طن والبالغ قيمتها ٣٨٣٦٦٢٣٤,٠٦ جنيهاً (ثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة وستون ألف ومائتى أربعة وثلاثون جنيهاً) والمملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة والداخلية والمودعة بالشونة عهدته والمسلمة إليه بسبب صفته ووظيفته آنفتى البيان بموجب محضر الغلق الختامى المؤرخ 30/5/2016 فاستأثر بها لنفسه على النحو المبين بالأوراق.

وأحالته إلى محكمة جنايات .......... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 26 من مايو سنة 2018 بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أُسند إليه، والعزل من وظيفته والرد وبغرامة مساوية لقيمة المبلغ المختلس.

أُعيدت الإجراءات والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من مارس سنة 2022 عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/1، 44، 112/ بند أ، 118، 118 مكررًا، 119/ب، 119 مكررًا/و من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من نفس القانون. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته، وألزمته برد مبلغ ثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة وستون ألف ومائتى وأربعة وثلاثون جنيهاً وستة قروش وبتغريمه مبلغ يساوى المبلغ الملزم برده وذلك بالتضامن مع السابق الحكم عليه

فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من إبريل سنة 2022، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من مايو سنة 2022 موقعاً عليها من المحامى/ ..........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

   المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها فى الإدانة، وعول على تقرير لجنة الجرد على الرغم من قصوره ودون إيراد مضمونه، واتخذ من مجرد تحقق العجز دليلاً على وقوع الاختلاس، ولم يدلل على توافر القصد الجنائى لديه، ودانه على الرغم من انتفاء صفته كموظف عام لكونه من غير العاملين بالشركة العامة ..........لبطلان خطاب تعيينه وعدم تحرير عقد عمل له بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالشركة، والتفت عن دفعه الوارد فى هذا الشأ، وعن دفعه بانتفاء صفة المال العام فى ........ محل الواقعة، وبقيام أخرين بصرفها خلال فترة غيابه، وبالتوريد الوهمى لها، وبعدم جدية التحريات، وعدم معقولية تصور الواقعة وعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو المحكوم عليه السابق فى الدعوى، وبكيدية الاتهام وتلفيقه، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة لعدم استظهار صفته وعلاقته بالشركة العامة .........، وانتفاء صفة أمين العهدة فى حقه، وقعدت النيابة العامة عن سؤال رئيس قطاع ........ محرر خطاب تعيينه، واستظهار كيفية وقوع الاختلاس والمتسبب فيه، وإجراء معاينة لمكان الواقعة ودون إجراء تحقيق لاستكمال هذا النقص، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت التهمة، استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من عقد تسويق القمح المحلى المؤرخ 17/4/2016 ومحضر الغلق المؤرخ 30/5/2016 ومحضر التصفية الصفرية المؤرخ 22/1/2017 وخطاب تحديد أسس المحاسبة للمخالفين المؤرخ 18/7/2016 وخطابى رئيس قطاع ........ بالشركة العامة ......... المؤرخين 28/4/2016، 2/10/2017 بشأن تعيين الطاعن أمين عهدة ......... وبيان قيمة المبلغ المختلس محل الواقعة، وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وفقاً لما يوجبه عليها نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها واستقرت فى وجدانها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها كان ذلك محققاً لحكم القانون، فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه ثبت من محضر التصفية الصفرية المؤرخ 22/1/2017 أنه بجرد الشونة محل الواقعة وحصر كميات القمح المحلى المورد إليها تبين وجود عجز مقداره 10580.870 طن فإنه يكون قد بين مضمون ذلك المحضر فى بيان كاف ويضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان المقرر أن تقدير الأدلة فى الدعوى هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها، وكان النعى بقصور تقرير لجنة الجرد الذى تساند إليه الحكم فى الإدانة هو من أوجه الدفاع الموضوعية قصد به التشكيك فى أدلة الثبوت التى أخذ بها الحكم والتى لا تستلزم من محكمة الموضوع رداً صريحاً ويكفى رداً عليه اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت التى أوردتها بحكمها بما لها من سلطة فى تقدير الدليل شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى منازعة حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة فى الدعوى مما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن قد استأثر لنفسه بكميات القمح المختلسة بالاتفاق مع مالك الشونة السابق الحكم عليه والتصرف فيها لحسابهم الخاص مما اطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغا فى بيان نية الاختلاس، ذلك بأنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الشارع فى البند (و) من المادة ١١٩ مكررًا من قانون العقوبات قد اعتبر كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به والتى تعتبر أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة ١١٩ من ذات القانون موظفين عموميين فى تطبيق أحكام جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه، والبنود المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات بعد استبداله بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ المتضمن للمادة ١١٢ منه المنطبقة على واقعة الدعوى وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكمًا مهما تنوعت أشكالها وأيًا كانت درجة الموظف العام أو من فى حكمه وأيًا كان نوع العمل المكلف به أو مدته مؤقتًا كان أم غير مؤقت بأجر أم بغير أجر، طواعية كان أم جبرًا، وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة ١١٩ مكرر من قانون العقوبات بادية الذكر بقولها " يستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبرًا". وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى توافر صفة الموظف العام فى الطاعن عملاً بنص المادتين ١١٩/ ب، ١١٩ مكررًا/ و من قانون العقوبات، ومن ثم يكون النعى بانتفاء صفته كموظف عام على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من انتفاء صفة الموظف العام لبطلان خطاب تعيينه وعدم تحرير عقد عمل له بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالشركة هو دفاع قانونى يخالطه الواقع، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بما يثيره فى طعنه فى هذا المنحى، وقد خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه ومن ثم لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن لم يدفع بانتفاء صفة المال العام فى الأقماح محل الواقعة، وعدم ارتكابه الفعل المادى لوجود أخرين قاموا بصرف الأقماح خلال فترة غيابه، وبالتوريد الوهمى للأقماح وعدم جدية التحريات وبكيدية الاتهام وتلفيقه على النحو الذى يثيره بأسباب الطعن، فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو المحكوم عليه السابق فى الدعوى، هى من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل حسب الأصل من المحكمة رداً خاصاً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، ذلك أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم وتتبع مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، اكتفاءً بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ذلك بأن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد عرضت لهذا الدفاع وردت عليه بما يتفق وهذا النظر بما أفصحت عنه من اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وأخذت بما شهد به، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى منازعة حول حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز معاودة التصدى له أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من قصور تحقيقات النيابة العامة لخلوها من معاينة مكان الواقعة وقعودها عن استظهار كيفية الاختلاس والمتسبب فيه، وصفة الطاعن وعلاقته بالشركة العامة ......... وسؤال رئيس قطاع ......... محرر خطاب تعيين الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أو إجراء تحقيق ما تستجلى به أوجه دفاعه، فليس له من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا