إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سمـــــــــــــير سامــــــــــــــــــــــي نائب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــــــدي عـبد الـــــــرازق و جمــــــــال محمــــــــد حليـــــــــس ومـحمـــــــــــود عـمــــــــــــــــــــر و أحمــــــد ســيـــــد عـبد القـــــوي نـواب رئيــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المستكاوي . وأمين السر السيد / أحمد علاء الدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 17 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي في الطعن…

