الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظرة و الحكم فيه " .الطعنرقم ٤۹٥۹ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰٤/۲٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول