رشوة. جريمة. "أركانها".
الموجز
مدلول الرشوة في مجال تطبيق المادة 106 مكررا عقوبات؟ شمولها حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة.
المقصود بالزعم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.
توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 عقوبات إذا كان الجاني موظفا عموميا، وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة 106 مكررا عقوبات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 17296 لسنة 91 القضائيةجلسة الأحد الموافق 23 من أكتوبر سنة 2022 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ محمد السعدني ووائل صبحيمصطفى محمد سيد ومحمد عبد العليم مهران " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"الوقائــع" اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... "طاعن" 2- .... 3- .... 4- .... "طاعن" 5- .... 6- .... "طاعن" بأنهم :أولاً : المتهم الأول :أ- بصفته موظفاً عمومياً "مدير مكتب وزير…

