الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة "" شفوية المرافعة ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مايوفره". نقض "أسباب الطعن .مايقبل منها ". مواد مخدرة.الطعنرقم ٦۳۰۱ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٦/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول