قانون " تفسير القانون " .
الموجز
عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص . النص الصريح القطعى الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره . الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى أمين محمد طموم و عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الراضى عبد الرحيم . وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من جمادى الأولى سنة 1428 ه الموافق 14…

