شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱٤۲۳٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للمحكوم عليهما وإدانتها بأدلة سائغة . المجادلة في ذلك . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء ( ب )

ـــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي    " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "

وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرءوف دخيل ،  محمــــــــد أبـــــــــــــو السعود  

محمــــــد حمدي متولي      " نواب رئيــــــس المحكمــــة " 

أيمن صالح شريف

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عاشور.    

وأمين السر السيد / أحمد لبيب .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 13 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2024م .

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14236 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من

.........

.........                                                       " محكوم عليهم ــــــــ طاعنان "

ضــد

 

النيابة العامة                                                         " مطعون ضدها "

 

" الوقائــــع "

 

       اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ....... لسنة ....... جنایات مركز ....... ( والمقيدة برقم ....... لسنة ....... كلي جنوب .......) .

بأنهما في يوم 22 من مارس سنة 2020 بدائرة مركز ....... - محافظة ....... .

1- حازا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين ( الحشيش - نبات الحشيش الجاف القنب ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2ـــــــ أحرز الثاني وحاز الأول بالواسطة سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص

بحيازتها أو إحرازها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3- أحرز الثاني وحاز الأول بالواسطة ذخائر ( أربعين طلقة ) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

4ــــــ أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة بغير ترخيص سلاح ناري مششخن ( مسدس ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

5ـــــــ أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر ( خمسة طلقات ) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما بحيازتها أو إحرازها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حُضورياً بتاريخ ٢٤ من مايو ۲۰۲۲ وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ و ۲6۹ لسنة ۲۰۰۲ والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/2ــــــ3ـــــــ4، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة 1978 ، ١٠١ لسنة 1980 ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ والبند رقم (أ) من القسم الأول والبند رقم (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) المرفقين بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 - مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات والمادة ٣٢ من ذات القانون بشأن التهمتين الثانية والثالثة والتهمتين الرابعة والخامسة . بمعاقبتهما بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً والغرامة خمسون ألف جنيه عما اسند إليهما بشأن الاتهام الأول ، وبمعاقبتهما بالسجن المشدد سبع سنوات والغرامة عشرون ألف جنيهاً عما أسند إليهما بشأن التهمتين الثانية والثالثة ، وبمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف جنيه عما أسند إليهما بشأن التهمتين الرابعة والخامسة ومصادرة المخدر والسلاحين الناريين والذخائر المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية . وذلك باعتبار أن حيازة الجوهرين المخدرين كانت بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون .

       فقرر المحكوم عليهما / ....... ، ....... – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، الأول بتاريخ 4 من يونيه والثاني بتاريخ 11 من يونيه سنة 2022 .

وأُودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما بتاريخ 16 و 19 من يوليو سنة 2022 موقع على الأولى من المحامي / ....... والثانية من المحامية/ ....... - وكلاهما مقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض .   

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

       حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون .

وحيث إن الطاعنين ينعيان بمذكرتي أسبابهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة وإحراز جوهرين مخدرين ( الحشيش ، نبات الحشيش الجاف القنب ) بغير قصد من القصود المسماة ، وإحراز وحيازة سلاحين ناريين مششخنين ( بندقية آلية ، ومسدس ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بالنسبة للأول ، وبدون ترخيص بالنسبة للثاني ، وذخيرة ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع،  والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والابهام ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، وأدلتها ، في بيان واف ولم يبين أركان جريمتي حيازة وإحراز السلاح الناري وحيازة وإحراز المخدر ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين وعلمهما بكنه المخدر المضبوط ، واطرح برد غير سائغ دفوعهما ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ، لشواهد عدداها بأسباب طعنهما ، ودون أن تبد رأيها في عناصر التحريات السابقة على صدور الإذن ، ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، ولصدور الإذن من غير مختص بإصداره ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما ، ولانتفاء حالة التلبس ، بدلالة التلاحق الزمني السريع في الإجراءات ، وبدلالة أقوالهما بالتحقيقات ، وبطلان إقرار الطاعنين بمحضر الضبط ، والتفت الحكم عن دفعهما القائم على بطلان محضر الضبط لتجهيل مكان ضبطهما ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الاثبات رغم عدم معقولية تصويرهما لواقعة الدعوى ، وانفرادهما بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة لهما عن أدائها ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما ولم يتم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم ، وحصل الواقعة وأقوال شاهدي الاثبات على توافر قصد الاتجار ثم عاد ونفى توافره ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات واطمأن إليها في شأن إجراءات الضبط مع أنه اطرحها في شأن قصد الاتجار مما يصمه بالتناقض وينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة وعدم استقرارها ، معولاً على أقوالهما في الإدانة رغم بطلان ما قاما به من إجراءات ، كما عول في إدانتهما على تقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ، رغم عدم كفايتهما في الإدانة ، وأن الأخير لم يجزم بأن السلاح والذخيرة كانتا في حيازة وإحراز الطاعنين ، مستنداً إلى تلك الأدلة التي لا ترقى إلى مستوى الدليل الكامل ، ودون أن تبين المحكمة أسباب اطمئنانها إليها ، واستند في إدانتهما إلى تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل إدانة ، والتفت الحكم عن دفاعهما ببطلان الإجراءات لمخالفة نص المادة ٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، وعدم إجراء معاينة لمكان الضبط ، وانتفاء أركان الجرائم التي دينا بها وانتفاء الصلة بالمضبوطات ، وعدم معقولية تصوير الواقعة ، وعدم السيطرة المادية عليها والتفت عن إنكاره الاتهام ، ولم تجبهما المحكمة إلى طلباتهما بسماع شهادة أفراد القوة المرافقة للشاهدين ، وسماع المصدر السري ، وضم دفتر أحوال المراقبة والمتابعة الخاص بمركز ....... ، واستخراج صورة رسمية من الجناية رقم ....... لسنة ....... كلي ، وعدلت المحكمة التهمة الأولى المسندة إليهما دون تنبيه الدفاع ، وأوقعت عليهما عقوبات متعددة رغم أن الجرائم المنسوبة إليهما مرتبطة مما كان يقتضي توقيع عقوبة واحدة عليهما عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من أقوال شاهدي الاثبات ، ومما ثبت بتقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى وأدلتها لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث على  حيازته ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري عن علم أو إدراك ، ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعنين من أقوال شاهدي الاثبات ومن تقرير الأدلة الجنائية فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهمين بأن ما يحوزانه مخدر، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنان أو المدافع عنهما لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعنين للمخدر المضبوط وعلى علمهما بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، وكان الخطأ في بيان مهنة الطاعنين ، وعدم تحديد محل إقامتهما بوضوح ، ودور كل منهما وعلاقتهما ببعضهما البعض ، وعدم ذكر مصدر تحرياته ، لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات ، عدم تحديد محل إقامتهما بوضوح ، ودور كل منهما وعلاقتهما ببعضهما البعض ، وعدم ذكر مصدر تحرياته ، وخطأ التحريات في بيان مهنة الطاعنين ، كأساس لهذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها الرائد شرطة/ .......  رئيس مباحث مركز شرطة ....... دلت على أن الطاعنين يحرزان ويحوزان مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم يضحي ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعنين من دفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص - وقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة - لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، فضلاً عن أن الحكم رغم ذلك عرض لما أثير واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعنين تم بناء على إذن صادر به من النيابة العامة ، فلا محل لمناقشة ما يثيراه الطاعنين بشأن قيام أو انتقاء حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذى قام به رجال الضبطية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت المحكمة قد اطرحت تصوير الطاعنين فإن ما يثيراه في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيراه الطاعنان في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعنين المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الإقرار، فإن ما يثيراه الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة - حسبما حصلها الحكم - من أنه واجه الطاعنين فأقرا بارتكابهما الواقعة ، إذ هو لا يعد إقراراً من الطاعنين بما أسند إليهما ، وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيراه الطاعنان من منعى على الحكم لعدم رده على دفعهما ببطلان محضر الضبط مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمان إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من محضر الضبط ، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان في شأن عدم معقولية تصوير الواقعة ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم ـــــــ على فرض صحة ما يثيره الطاعنان ـــــــ عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته . لما كان ذلك ، وكان ما يثيراه الطاعنان بشأن عدم إثبات قيام الضابطين بالمأمورية وعودتهما منها بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيراه الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد سواء في تحصيله لواقعة الدعوى أو أقوال شاهدي الإثبات أن حيازة وإحراز الطاعنين للمخدر كانت بقصد الاتجار - على خلاف ما ذهبا إليه بأسباب طعنهما – فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لـها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر لدى الطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو الإحراز كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن أن يكون عوداً للجدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها لما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليهما ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن المجادلة في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها لينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة عولت على تقرير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية رغم أنه لا يعد دليلاً على نسبة الاتهام إليهما لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها - حسبما تقدم بيانه - فإن ما يثيراه في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وفي اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما يثيراه الطاعنان من نعى على الحكم لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أدلة الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون هذا النعي غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعنين قد جاء مقصوراً على أقوال شاهدي الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من حيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة والسلاحين الناريين والذخيرة ، وما أورى به تقرر المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيراه الطاعنان من عدم عرضهما على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليهما - بفرض صحته - طالما أنهما لا يدعيان أن هذا الإجراء ، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، لما كان ما يثيراه الطاعنان في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم معقولية تصوير الواقعة ، وعدم السيطرة المادية عليها ، وانكار التهمة ، من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا من المحكمة سماع شهادة أفراد القوة المرافقة للشاهدين ، وسماع المصدر السري ، فليس لهما أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثيراه أمامها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين حضرا معهما ثلاثة من المحامين ترافع أولهم واستهل مرافعته بطلب دفتر أحوال المراقبة والمتابعة الخاص بمركز ....... لشهري ۲ و ۳ لسنة ۲۰۲۰ واستخراج صورة رسمية من الجناية رقم ....... لسنة ....... واختتم مرافعته طالباً البراءة دون أن يعاود التمسك بتلك الطلبات المشار إليه ثم تبعه المدافعان الآخران دون أن يتمسك أيهما بهذا الطلب وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه وهو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعتهم فإن ما يثيراه الطاعنان بقالة إخلال المحكمة بحقهما في الدفاع يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنين به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنين واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعنين للمخدر مجرداً عن أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها ، ويضحي النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ۳۲ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال أكمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة ، وكان الفصل في قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه إذا كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها في الحكم توجب تطبيق هذه المادة عملاً بنصها ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذي تحددت عناصره في الحكم ويستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين اقترفا جرائم إحراز جوهرين مخدرين (الحشيش ، ونبات الحشيش القنب) بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وإحراز الثاني وحيازة الأول بالواسطة سلاحاً نارياً مششخن " بندقية آلية " وذخيرتها مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ، وإحراز الأول وحيازة الثاني بالواسطة سلاحاً نارياً مششخن " مسدس " وذخيرته بغير ترخيص ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الارتباط بين جرائم إحراز وحيازة بالواسطة سلاحين ناريين وذخيرتهما التي دين الطاعنين بها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم إحراز وحيازة بالواسطة سلاحين ناريين وذخيرتهما ، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف جنيه المقضي بهما عن التهمتين الرابعة والخامسة بالنسبة للطاعنين ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، وجدير بالإشارة إلى أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى ثبوت الاتهام في حق الطاعنين قال : " وحيث إن المحكمة تري من ظروف الدعوى أخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات " ، ثم جاء المنطوق مبيناً أنه أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة جريمتي إحراز أسلحة نارية مششخنة (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بها وذخيرة دون أن يعملها بالنسبة لجريمة إحراز المخدر، ولما كان الأصل في الأحكام أن تُحمل على الصحة وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات فسره في منطوقه بأنه يشمل الجريمتين الثانية والثالثة فحسب دون الأولى ، وهذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقض في شيء ما سبقه ولا تثريب على الحكم إذ خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي السجن المشدد والغرامة المقضي بهما عن التهمتين الرابعة والخامسة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .  

 



مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا