الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةإثبات " طرق الإثبات : الكتابة : حجية الأوراق الرسمية " .الطعنرقم ۱۱٤ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۷/۰٦/۰٤الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۸رقم القاعدة۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول