الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . جريمة أركانها . قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۲۳۲۰۱ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۱۰/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول