نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت ( د ) المدنيةـــبرئاسة السيد القاضي/ يحيــــــــــى فتحـــــي يمامــة نائـــب رئيس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد أبو القاسم خليـــل ، أسامــــــة جعفـــــر محمـــــدمحمـــــد شـــــرين القاضي و وليــــــــــــــد محمد منتصـــر" نواب رئيس المحكمــــــــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة / مينا يحيى زكريا.وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 7 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

