حريق عمد . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحــــــــــــــت دغيــــــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة خالــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــاد خالــــــــــــــــــد إلهامـــــــــــي ممـــــــــــــــدوح فــــــــــــــــــــــزاع " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 24 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

