تقادم " التقادم المكسب : التمسك به " .
الموجز
القضاء النهائى الصادر بسقوط الحق في التمسك بإبطال العقد بالتقادم الطويل . أثره . منع الخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول تلك المسألة الكلية لذات السبب في أية دعوى تالية ولو في صورة دفع بالبطلان وفى موضوع مغاير دون قول بعدم قابلية الدفوع للتقادم . علة ذلك . خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم وفقاً للمادة 140 مدنى .
القاعدة
إن القضاء النهائى الصادر بسقوط الحق في التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب في أية دعوى تالية ولو كان في صورة دفع بالبطلان وفى موضوع مغاير ولا يجابه هذا القول بعدم قابليه الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيماً قانونياً لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من القانون المدنى ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم – أخطأت المحكمة أم أصابت فيه – مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها .

