إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــي و حســــــــــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــلأشــــــــــــــــــــرف المصـــــــــــرى " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" ياسر دعبس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقر.وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 20 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3361 لسنة…

