مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تلبس. قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس
الطعن
رقم ۱۸٦۰۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.