الرئيسيةالأحكامنقض " المصلحة في الطعن" . الموجزلا مصلحة للطاعن الثاني في النعي بانتفاء حالة التلبس . ما دام القبض والتفتيش تما نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة .