إستئناف " إجراءات رفع الاستئناف " "بعريضة " .
الموجز
رفع استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى غير المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات بعريضة . مثال لدعوى بطلب الكف عن استعمال علامة تجارية وإعدام ما يكون موجودا منها والتعويض . رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور . بطلانه . لا يغير من ذلك أن يكون المستأنف قد طلب في صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم استنادا لنص المادة 472 مرافعات .
القاعدة
مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أنه منذ تعديله بالقانون رقم 264 سنة 1953 يجب أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط و الأوضاع المقررة بالقانون المذكور ، و يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، فإذا رفع الاستئناف على خلاف ذلك كان باطلا و كان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه - فإذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن استعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها و إعدام ما يكون موجودا منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض - فهي دعوى عادية و ليست من الدعاوى التي تشملها المادة 118 من قانون المرافعات ، و لما كان الاستئناف الذي رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم 264 سنة 1953 ، فإن هذا الاستئناف و قد رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون المذكور يكون باطلا - لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب في صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الاستئناف إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الاستئناف و تداوله أمامها إلتماسا منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 472 من قانون المرافعات في وقف تنفيذ الحكم المستأنف فلا يترتب على تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستأنف حكمها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين. (4) الطعن رقم 348 لسنة 25 القضائية استئناف "إجراءات رفع الاستئناف" "بعريضة". رفع استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى غير المنصوص عليها في الم 118 مرافعات بعريضة. مثال لدعوى بطلب الكف عن استعمال علامة تجارية وإعدام ما يكون موجوداً منها والتعويض. رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور. بطلانه. لا يغير من ذلك أن يكون المستأنف قد…

