الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)ارتباط. عقوبة " توقيعها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها ". نيابة عامة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " " سلطتها في تقدير العقوبة ".الطعنرقم ۱۸۰۳۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول