نيابة عامة. دعوى جنائية "تحريكها". تربيح اقتراح عنوان جديد. إضرار عمدي. تزوير "أوراق رسمية". تهريب جمركي. دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۷۰۲۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.