نقض " ما يجوز الطعن فيه من الاحكام " .
الموجز
حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم لغيره من الخصوم .
القاعدة
إن الشارع في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خول حق الطعن بطريق النقض - في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم - لمن عدا المتهم من خصوم الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن. (69) الطعن رقم 5919 لسنة 56 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها" محكمة أمن الدولة طوارئ. قانون "تفسيره". المحكمة العادية. صاحبة الولاية العامة. محكمة أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحكمة العادية اختصاصها بالفصل في…

