دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / عــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــــان و أشـــــــــــــــــــــــرف المصــــــــــــــريوائـــــــــــــــــــــل خورشيـــــــــــــــد " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمة " و هانــــــــــــــــــــــــــي الجمــــــــــــــــــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /عمرو عادل عيسى. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

