تجمهر. استدلالات. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". إرهاب "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" " نظر الطعن والحكم فيه".
الطعن
رقم ۲۰۷۷۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.