إثبات "عبء الإثبات: عبء إثبات مُخالفة الإجراءات" "إجراءات الإثبات: ندب الخُبراء: إعادة المأمورية للخبير، ندب خبير آخر، سُلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". خبرة "ندب الخُبراء: سُلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سُلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".
الطعن
رقم ۳۹۹٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.