تفتيش " إذن التفتيش . اصداره " . مواد مخدرة .إستدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات.
القاعدة
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات واطراحه في قوله ليس له محل ذلك أن ضبط المزروعات بالحقل والتحفظ عليها ليس بحاجة الى اذن من النيابة العامة أصلاً اذ أن المشرع قد أحاط فقط المسكن والمكان الخاص بوجه عام بضمانات حماية لحرمة الحياة الخاصة فجعل دخول المنازل وما في حكمها وتفتيشها غير جائز الا بأمر قضائى والحقل ليس مكاناً خاصاً فلا حاجة لمأمور الضبط القضائي لإذن من النيابة العامة قبل دخوله أو التحفظ به على المضبوطات يتوافر بوجودها حالة التلبس بجناية زراعة نباتات مخدرة لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. (49) الطعن رقم 3039 لسنة 63 القضائية (1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ (2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة…

