شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " .

الطعن
رقم ۱۰۱۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نعي الطاعن على الحكم عدم إيراده مفردات المبلغ المختلس مجزأ . غير مجد . ما دام لم ينازع في المبلغ الذي دين بالاستيلاء عليه والوارد بأمر الإحالة .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمــــــــة النقــــــــــــــض
الدائــرة الجنائيــة
الاثنين (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"
وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنــــــــــــــــــــــور و مــحــمـــــــــــــــد نــصـــــــــــــــــــر
عــمــر عــبــد الــســـــــــــــلام و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب
نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم عزت.
وأمين السر السيد / محمد سالم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 22 من يناير لسنة 2024 م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1018 لسنة 93 القضائية.
المرفوع مـــــن:
.................... "محكوم عليه"
ضــــــــــد
النيابة العامة
الوقــــــــــــــــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ...... لسنة ۲۰۲۲ جنايات شرق ......... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ...........) بوصف أنه في غضون عام ...... حتى ....... - بدائرة قسم شرطة .......... - محافظة ..........
1ــــــ بصفته مدير عام بفرع إحدى الشركات المساهمة "الشركة ..... لتداول وتخزين الحاويات والبضائع بـ........" التي لا تساهم فيها الدولة بثمة نصيب - اختلس أموالاً وقدرها (مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا ومائتي وثلاثون جنيهاً مصرياً ( 1,351,230جنيها) والمملوكة للشركة المجني عليها الآنفة الذكر؛ بأن لم يقم بتوريد المبالغ المالية التي تمت إضافتها بحسابه البنكي الشخصي رقم ........... ببنك ........ ...... فرع ...........والمحصلة كقيم مالية إيجارية من الشركات المستأجرة للأرض مقر الشركة إدارته لصالح خزانة تلك الشركة، وكانت تلك الأموال قد تسلمها ووجدت في حيازته بسبب وظيفته، فاختلسها لنفسه بنية تملكها مع كونها مملوكة لغيره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت الشركة المجني عليها مدنيا -بوكيل عنها- بمبلغ مائتي وخمسين ألف جنيها وواحد قبل المتهم على سبيل التعويض المدني الموقت
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتوكيل في 7 من نوفمبر سنة ٢٠٢٢ وعملا بالمواد، ۱۱۳ مکررا/۱، ۱۱۸، ۱۱۸ مکرر من قانون العقوبات، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنتين عما أسند إليه، وألزمته برد مبلغ (مليون وثلاثمائة وواحد وخمسين ألفا ومائتين وثلاثين جنيهاً) وبتغريمه مبلغ مساو لقيمه مبلغ الرد المختلس، وعزل المتهم من وظيفته وزوال صفته، وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها للمحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
ــــــ فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من يناير سنة 2023، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ/ ............ المحامي.
وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس، شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها، وخلا من بيان مفردات المبلغ المختلس، متخذاً من وجود عجز في عهدته ووجود مبالغ مالية في حسابه البنكي دليلاً على قيام جريمة الاختلاس، رغم عدم توافرها في حقه، ولم يبين مضمون أقوال شهود الإثبات من الثالث للخامس، وأحال في بيانها إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني، وعول على اعتراف الطاعن بالتحقيقات، رغم أنه لم يرد نصاً على اقترافه الجريمة، مطرحاً بما لا يسوغ الدفع ببطلانه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي، وعوّل في الإدانة على استنتاج ظني وأدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتقرير لجنة الفحص - لا تقطع ولا تؤدي إلى ثبوت الجريمة في حقه؛ إذ خلت الأوراق من عقد العمل الذي يربط الطاعن بالشركة المجني عليها، واختصاصه الوظيفي باستلام أموال الشركة، وتناقضت أقوال الشاهد الأول مع أقوال أعضاء لجنة الفحص بشأن مقدار المبلغ المختلس، وضرب صفحاً عن دفاعه المؤيد بالمستندات بانتفاء صلته بالواقعة، هذا ولم يبين الحكم مقدار الغرامة المقضي بها، كل ذلك يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم بين واقعة الدعوى في قوله " أنه في غضون عامي ۲۰۱۹، ۲۰۲۱ قام المتهم "الطاعن" بصفته مدير عام بفرع الشركة ....... لتداول وتخزين الحاويات والبضائع والطاعن هو القائم على إدارة أرض الشركة المجني عليها بالكيلو ......... غرب طريق ..........، والمشرف على توريد المبالغ المالية المسلمة له، بحكم وظيفته من إيجار بعض الشركات للأرض المملوكة للشركة محل عمله كمخازن، قام باختلاس بغير حق وبنية التملك أموال الشركة سالفة البيان وقدرها مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ومائتا وثلاثون جنيهاً، كان قد تسلمها بحكم وظيفته بقصد إضاعة المال على ربه، بإساءة استعمال السلطات المخولة له بموجب وضعه الوظيفي وبطريق إضافة المبلغ النقدي لحسابه البنكي الخاص رقم ........ بنك ......... فرع ........، فضلاً عن قيامه بالتلاعب بالحسابات الخاصة بالشركة والمتعلقة بالقيمة الإيجارية المتأخرة، وقد دلت تحريات الرائد ............ رئيس مباحث الأموال العامة بـــــــ........... عن قيام الطاعن باختلاس مبالغ مالية من أموال الشركة سالفة الذكر بقيامه بتحصيلها من الشركات المستأجرة للأرض المملوكة للشركة ووجدت في حيازته بسبب وظيفته، وثبت من تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن عن الفترة من عام ۲۰۱۹ حتى ۲۰۲۱ إلى أن قيمة عجز عهدة المتهم خلال هذه الفترة قدره ١٣٥١٢٣ جنيه." وساق الحكم على ثبوت التهمة في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من تقرير لجنة الفحص، ومن إقرار الطاعن بالتحقيقات، ومما ثبت من بيان حالة الطاعن الوظيفية، والسجل التجاري للشركة المجني عليها من كونها إحدى شركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، ثم أورد مؤدى كل دليل، من هذه الأدلة في بيان وافٍ، وهي أدلة سائغة، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجال تطبيق المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، يشمل كل موظف، أو مستخدم عمومي، ومن في حكمه ممن نصت عليهم المادة ۱۱۹ مكرراً من القانون ذاته، يختلس مالاً تحت يده، متى كان قد وجد في حيازته، بسبب وظيفته، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، وسُلم إليه المال، بهذه الصفة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۱۲ سالفة البيان، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً، عن توافر القصد الجنائي، في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع، وظروف يدل على قيامه، فإن هذا الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم - تتوافر به جناية الاختلاس التي دان الطاعن بها، كما هي معرفة به في القانون، بركنيها المادي والمعنوي، كما عرض الحكم لما أثاره الطاعن من عدم توافرها في حقه، واطرحه برد كاف، وسائغ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان المبلغ الذي دان الحكم الطاعن باختلاسه هو بذاته المبلغ الذي ورد في أمر الإحالة بغير إضافة مبالغ أخرى تخرج عن مجموعه، وكان الطاعن لا ينازع في مقدار هذا المبلغ، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن الحكم لم يورد مفرداته مجزأة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، مادامت أقوالها متفقة ما مع استند إليه الحكم منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تجزئه، وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعترافه ومطابقته للحقيقة والواقع، الذي استظهره من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه، وصدوره عنه طواعية واختيارا، وورد نصاً في اقترافه الجريمة، فلا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - وهو ما لم يخطئ فيه الحكم-. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات، وصحة تصويرهم للواقعة، وحصلتها دون تناقض، واطمأنت كذلك إلى تقرير لجنة الفحص للأسانيد التي بني عليه، وإلى تحريات المباحث، وكانت الأدلة التي تساندت إليها المحكمة، من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رُتب عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعن للجريمة التي دين عنها، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين، ولم يكن حكمها مؤسساً على الظن، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لتلك الأدلة، أو محاولة تجريحها، محض جدل موضوعي، في تقدير أدلة الدعوى، لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن برد المبلغ المختلس وبغرامة مساوية له، فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون ولا مخالفة فيه لنص المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات، ومن ثم فإن النعي على الحكم بتجهيل مبلغ الغرامة المقضي بها على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعن بالرأفة إعمالاً بالمادة ۱۷ من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه، إتباعا لحكم المادة ٢٧ من ذات القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بُني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين إعمالاً لما تقدم تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وبجعلها لمدة أربع سنوات، إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبتصحيح الحكم المطعون فيه بتأقيت عقوبة العزل لمدة أربع سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا