إثبات " بوجه عام ". الدفع بانتفاء أركان الجريمة " الدفع بانفراد الضابط بالشهادة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة " الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲۱۳۸٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.