حكم " لا يعيبه فى نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة ، أحمــــــــــــد عمــــــــــــــران علــــي أحمد عبد القادر ، أحمد أنور الغرباوي " نواب رئيــــــس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عاشور. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2024م…

