نيابة عامة . إعدام . محكمة النقض " سلطتها ".
الموجز
وجوب عرض الحكم الحضورى الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأى النيابة . وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ؟ عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة اعمالا لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بأعدام المحكوم عليه وحيث إن المادة 46 من قانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك في ميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 35 والفقرة الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها علي عناصر الحكم كافة موضوعيه وشكلية وتقضى الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة. (176) الطعن رقم 7705 لسنة 62 القضائية (1) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها". وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟ عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. أساس ذلك؟ (2) إثبات "بوجه عام".…

