نقض " أسباب الطعن . ايداعها " .
الموجز
عدم إيداع المحكوم عليه أسبابا لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
القاعدة
لما كان المحكوم عليهم .... و .... و .... و ... و ... و إن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعونهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1959 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسرى صيام. (11) الطعن رقم 5835 لسنة 56 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها". عدم إيداع المحكوم عليه أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". سرقة. سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر…

