تزوير " أوراق رسمية " . ضرر.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحـــــــــــمد الوكيل " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / علي نورالدين الناطوري أيــــــــــــــــــــــمن الـــصاوينــــائبا رئيس المحكمةومــــــحمد نــــــصر طـــــــــــــــارق عـــــــــــمروحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد حسن سرحان. وأمين السر السيد /مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين17 من ربيع الآخر سنة 1443 هـ الموافق22 من نوفمبر لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22580 لسنة 88القضائية.المرفوع مـــــن: .................... " محكوم…

