نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت ( د ) المدنيةـــبرئاسة السيد القاضي/ يحيــــــــــى فتحـــــي يمامــة نائـــب رئيس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد أبو القاسم خليـــل ، أسامــــــة جعفـــــر محمـــــدمحمـــــد شــــرين القاضي " نواب رئيس المحكمــــــــــة "والسيد القاضي/ محمود عبد الرحيم علي.وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد حسن عبد الرحمن.وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 8 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

