نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــلالي خالد حســـــــــــــــــــن محمد وأبو الحسين فتحي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " ومحمد يوسف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام فتحي . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 20 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

