شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة " " المصلحة " . محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۱۳۳۳۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۱⁩

الموجز

استخلاص توافر الصفة فى الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . "مثال بشأن توافر الصفة فى استرداد رسوم الخدمات الجمركية".

القاعدة

أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي من قامت بسداد مبلغ الرسوم محل التداعي ولم تقدم المصلحة الطاعنة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين، وإذ ألزم الحكم المطعون فيه الطاعنة برد قيمة الرسوم التي تحصلت عليها للمطعون ضدها بعد أن تحقق لها توافر صفتها في الدعوى وأحقيتها في استردادها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ويكفي لحمل قضائه بما ينحل النعي عليه - في هذا الخصوص - إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى النعي غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضي / محمــــــــــد أبـــــــــــو الليـــــــــــــــــل          " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمــــــد طمــــــــــوم     ،     راغـــــــــــــــــــــب عطيـــــــــــــــــــــــــــــه                          الحسيـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــلاح     و     سامــــــــــــح سميــــــــــر عامــــــــــر                                                   " نواب رئيــــس المحكمــــــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد مدحت.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13337 لسنة 76…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا