نقد أجنبي. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
الموجز
لم يتطلب القانون في الجريمة التي أدينت بها الطاعنة قصداً جنائياً خاصاً بل اكتفى بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتوافر باقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة. الجدل في ذلك موضوعي .
مثال
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد وجمال حســــــــــــــــن جوده" نائبي رئيـــــــس المحكمــة " تقـــي الدين دياب ومحمد يوســـــــــــــــــــــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام فتحي . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 20 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

