بنوك " فتح الاعتماد " " الحساب الجارى " . عقد .
الموجز
الحساب الجارى . ماهيته .
القاعدة
الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة بناتج تصفية الحساب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يونيه سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عطية النادى، د. حسن البدراوى وسمير حسن نواب رئيس المحكمة. (112) الطعن رقم 125 لسنة 68 القضائية (1) إعلان "إعلان صحيفة الدعوى: الموطن القانونى". محكمة الموضوع. موطن. نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية". الموطن فى معنى المادة 40 مدنى. ماهيته. المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة. لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان طالما كان ذلك بأسباب…

