تفتيش مسكن .
الموجز
حصوله باذن النيابة . تفتيش أحد المقمين فيه لسبب طارئ . جوازه .
القاعدة
إذا أذنت النيابة في تفتيش مسكن متهم لضبط ورقة مدعى سرقتها، وفي أثناء التفتيش أتى أخو هذا المتهم المقيم معه في هذا المسكن، فجأة وخلسة، عملاً يريب في أمره "هو في هذه القضية أنه ألقى شيئاً من يده في الشارع"، ففتشه معاون الإدارة المكلف بتفتيش المسكن فوجد معه "دخان حسن كيف" ثم ظهر أن الشيء الذي ألقاه في الشارع هو مادة مخدرة "حشيش"، فلا شك في أن تفتيشه لهذا السبب الطارئ الذي لم يكن يخطر ببال أحد جائز بلا حاجة إلى إذن النيابة، لأن هذه الحالة تعتبر من حالات التلبس.

