محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۱۳۹۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.