محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة الدعوى " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في فهم الواقع والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة . شرطه . أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بين البينات ، والأخذ بما تطمئن إليه منها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى أحمد عبيد ، صالح محمد العيسوى محمد عبد الراضى عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة / سامى الدويك و السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأثنين 1 صفر سنة 1428 ه الموافق 19 من فبراير…

