شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱۱٦۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هــشـــــام فــــرغـــــلـــــي             نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / وائــــــــــل الشيمـــــــــــــــى     و     يوســف عبد الفتاح 

نائبي رئيس المحكمة  

ومحمــــــد الوكيـــــــــــــل       و   خـــــالــــــــــــد الــــطـــــاهــــــــر

 

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل أبو زيد .   

وأمين السر السيد / محمود السجيعى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2023م.


أصدرت الحكم الآتي :

 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 11609 لسنة 92 القضائية .

 

المرفوع من

 

..........                               " المحكوم عليه – طاعن "

 

ضــــــــــــــــــــــــــد

 

النيــــــــــابة العامــــــــــــــة                                              " المطعون ضدهـــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ......... لسنة .......... قسم ....... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ........ لسنة ..........) بأنه في يوم 22 من نوفمبر سنة 2021 بدائرة قسم شرطة ........ - محافظة ..........

- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض ( مطواة ) .

وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٦ من مارس سنة ٢٠٢٢ عملاً بالمواد ۱، ۲، 37/1، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ۱/۱، 25 مكرر /1 ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، 5 لسنة ٢٠١٩ ، والبند رقم (٥) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧. ، بمعاقبة / .......... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عن التهمة الأولى ومصادرة المخدر والعينة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية ، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ ثلثمائة جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثانية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

وفي ٣٠ من مارس سنة ۲۰۲۲ قرر المحكوم عليـه بشخصــه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وفي ١٩ من إبريل سنة ۲۰۲۲ أودعت مذكرة بأسباب الطعـن بالنقض للمحكوم عليه موقعاً عليها من المحامي / ........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

و حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وتطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن شابه الإجمال والاضطراب في تحصيل وقائع الدعوي ولم يورد مؤدى التقرير الفني في بيان كاف ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل ضابط الواقعة ، بيد أن الحكم أطرح دفعه برد قاصر يخالف الثابت بأقواله ، وضرب صفحاً عن دفوعه بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانفراد ضابطها بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة عنها وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وبطلان قرار النيابة العامة بإجراء تحليل للطاعن وما نتج عنه من دليل - التقرير الطبي - لكونه مستمدًا من إجراء باطل ، وانعدام سيطرته المادية الفعلية علي عينة البول وقصور التحقيقات لعدم سؤال مجري التحليل لبيان صفته المهنية ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ومستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان قسم السموم والطب الشرعي والسموم الإكلينيكية ........ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن بالإجمال والتجهيل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لجوهر الحشيش ويحتوي على المادة الفعالة له ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن عند تحصيله واقعة الدعوى مؤدى تقرير مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان قسم السموم والطب الشرعي والسموم الإكلينيكية ........ بياناً كافياً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المادة المخدرة التي دان الطاعن من أجلها ، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لهذا التقرير ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن ضبط الطاعن تم حال حمله سلاحًا أبيض ( مطواة ) فإن ذلك ما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلًا على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كافيًا وسائغًا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من صورة التحقيقات المرفقة بملف الطعن أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط / .......... من أنه أبصر الطاعن ممسكاً سلاحًا أبيض " مطواة " فضبطه وبتفتيشه عثر معه على جوهر الحشيش المخدر له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما يعول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير سند . هذا فضلاً عن أنه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإنه بفرض صحة ما أورده الطاعن بوجه نعيه من أنه لم يتم ضبط المخدر متلبساً به كما أوردها الحكم في بيانه لواقعة الدعوي ، فإنها لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن لها أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا، ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا أمام محكمة الموضوع بشأن بطلان قرار النيابة العامة بإجراء تحليل للطاعن وما نتج عنه من دليل - التقرير الطبي - لكونه مستمدًا من إجراء باطل وانعدام سيطرته المادية الفعلية على عينة البول أو قصور تحقيقات النيابة لعدم بيان صفة وسؤال الفني القائم بالتحليل ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في التمسك بهذه الدفوع ما دام وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن قطعة المخدر المضبوطة بطيات ملابسه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه عن التهمة الثانية ، لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض ( مطواة ) طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ٢٥ مكرراً من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ ، وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه فضلاً عن وجوب مصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة ٣٠ من ذات القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في المادة ٢٥ مكرراً سالفة البيان وهو خمسمائة جنيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة النقض لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا