إثبات . " بوجه عام ". " شهود ". اختلاس أموال أميرية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــــــلالي خالد حســــــــــــــــــــــــــن محمدبهاء محمد إبراهيم وجمال حســــــــــــــــــــن جوده " نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في…

