حكم " بطلانه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
الخطأ في رقم مادة العقاب . لا يترتب عليه بطلان الحكم . حد ذلك ؟ لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في مادة العقاب . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / جمال حسن جوده أبو الحســـــــــــــــــــــين فتحي وخالد الشرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "ومحمد يوســــــــــــــــــــــــــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

