إثبات " بوجه عام " " شهود " . مخدرات . قصد جنائى . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ٥۳٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.