جريمة "أركانها . مواد مخدرة .
الموجز
مجرد احراز المخدر مع العلم بماهيته . يتحقق به جريمة المادة ٣٨ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــــــلالي أبو الحســـــــــــــــــــــــين فتحيوخالد الشــــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "ومحمد يوسفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

