نقض " اسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــــــــــــــــــــود رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان و أحمـــــــــــــــــــد واصـــــــــــــــف أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وائــــــــــــــــــــــــــــل القاضـــــــــــــــــــــــي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان. وأمين السر السيد / حسام خاطر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 16 من ربيع آخر سنة 1444 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

