إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۹۷۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.