عمل " أجر العامل " . إثبات .
الموجز
صاحب العمل . التزامه بإثبات الوفاء بأجر العامل . طرق إثبات ذلك . م 35 ق 137 لسنة 1981 .
القاعدة
مفاد النص في المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقّع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، حسام قرنى و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد قاعود وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 16 من محرم سنة 1428ه الموافق 4 من فبراير سنة 2007 م . أصدرت الحكم…

