وصف التهمة .
الموجز
وصف التهمة . إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة أنه شرع في قتل المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار. استبعاد المحكمة ظرف سبق الإصرار وإدانته بالشروع في قتل المجني عليها الأولى عمداً و اقتران هذه الجناية بجناية الشروع في قتل الآخر عمدا. لا إخلال بحق الدفاع.
القاعدة
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - الذي كان معمولاً به وقت المحاكمة - أن تغير وصف الأفعال المسندة للمتهم في أمر الإحالة دون سبق تعديل في التهمة مادامت لا تسند إليه أفعالاً غير التي وجهت إليه في أمر الإحالة ولا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الأفعال، وإذن فمتى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة "أنه شرع في قتل بدور السيد إبراهيم و محمد السيد إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار" فاستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار ودانته بأنه شرع في قتل المجني عليها الأولى عمداً وأن هذه الجناية قد اقترنت بجناية أخرى هي شروعه في قتل المجني عليه الآخر عمداً وحكمت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين , فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أبريل سنة 1952 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك محمد أحمد غنيم بك وحافظ سابق بك المستشارين. (323) القضية رقم 109 سنة 22 القضائية وصف التهمة. إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة أنه شرع في قتل المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار. استبعاد المحكمة ظرف سبق الإصرار وإدانته بالشروع في قتل المجني عليها الأولى عمداً واقتران هذه الجناية بجناية الشروع في…

